محمد بن جرير الطبري
32
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
وأنتم حرمٌ " إلى قوله : " يحكم به ذوا عدل منكم " فالكفارة : من قتل ما دون الأرنب ، إطعام . 12602 - حدثنا هناد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، حكم عليه جزاؤه من النعم . فإن وجد جزاءَه ، ذبحه فتصدق به . وإن لم يجد جزاءه ، قُوِّم الجزاء دراهم ، ثم قوِّمت الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل صاع يومًا . قال : إنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً . 12603 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن زهير ، عن جابر ، عن عطاء ومجاهد وعامر : " أو عدل ذلك صيامًا " ، قال : إنما الطعام لمن لم يجد الهَدْي . ( 1 ) 12604 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا أصاب المحرم شيئًا من الصيد ، عليه جزاؤه من النعم . فإن لم يجد قُوِّم الجزاء دراهم ، ثم قومت الدراهم طعامًا ، ثم صامَ لكل نصف صاع يومًا . 12605 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد قال : إذا أصاب المحرم الصيد فحكم عليه ، فإن فضل منه ما لا يتم نصف صاع ، صام له يومًا . ولا يكون الصوم إلا على من لم يجد ثمن هديٍ ، فيحكم عليه الطعام . فإن لم يكن عنده طعام يتصدق به ، حكم عليه الصوم ، فصام مكان كل نصف صاع يومًا = " كفارة طعام مساكين " ، قال : فيما لا يبلغ ثمن هدي = " أو عدل ذلك صيامًا " ، من الجزاء ، إذا لم يجد ما يشتري به هديًا ، أو ما يتصدق به ، مما لا يبلغ ثمن هدي ، حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يومًا .
--> ( 1 ) زاد في المطبوعة : " ليذوق " وقطع الآية ، وأثبت ما في المخطوطة .